(فصل. و) الضرب الثانى من أقوال الصلاة وأفعالها (واجباً تها).
وهي:(ما كان فيها) أي: في الصلاة، (وتبطل بتركه عمداً، ويسجد
له) أي: لتركه (سهواً) سجود السهو. (وهي) ثما نية:
الأول منها:(تكبير لغير إحرام)؛ لما تقدم من أن تكبيرة الإحرام من الأركان. والدليل على وجوب التكبير لغير الإحرام ما رواه أحمد وغيره من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" فإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا "(١) . وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.