للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأتى بـ (ما يجزئ من) التشهد (الأول). وسيأتي في المتن التصريح بما يجزئ في التشهد الأول.

(و) الثالث عشر من الأركان: (التسليمتان) والمراد: السلام الذي يخرج به من الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (١) . (و) الرابع عشر من الأركان: (الترتيب) كما تقدم في صفة الصلاة؛ لحديث المسيء في صلاته حيث علّمه إياها مرتباً بعضها على بعضبب بـ"ثم " المقتضية للترتيب، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الأركان مرتبة في صلاته. وقد قال: " صلوا كما رأيتمونى أصلي " (٢) .

***


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (؟ ٦١٨) ١: ١٦٥ كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٣) ١: ٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاج الصلاة الطهور. كلاهما من حديث علي رضي الله عنه.
(٢) سبق تخريجه ص (١١٤) رقم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>