يأتى بـ (ما يجزئ من) التشهد (الأول). وسيأتي في المتن التصريح بما يجزئ في التشهد الأول.
(و) الثالث عشر من الأركان: (التسليمتان) والمراد: السلام الذي يخرج به من الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "(١) . (و) الرابع عشر من الأركان: (الترتيب) كما تقدم في صفة الصلاة؛ لحديث المسيء في صلاته حيث علّمه إياها مرتباً بعضها على بعضبب بـ"ثم " المقتضية للترتيب، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الأركان مرتبة في صلاته. وقد قال:" صلوا كما رأيتمونى أصلي "(٢) .
***
(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (؟ ٦١٨) ١: ١٦٥ كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٣) ١: ٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاج الصلاة الطهور. كلاهما من حديث علي رضي الله عنه. (٢) سبق تخريجه ص (١١٤) رقم (٤).