وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها " (٢) . رواهما مسلم.
(ويكره يمنة وأماما) أي: أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه؛ لخبر
أبي هريرة المتقدم.
(ولزم) من رأى البصاق في المسجد (حتى) لو كان (غير باصق إزالته من مسجد).
قال في " الفروع ": وإن لم يزلها لزم غيره إزالتها؛ لخبر أبي ذر:
" وجدت في مسأوئ أعمالها (٣) : النخامة تكون في المسجد لا تدفن " (٤) . رواه مسلم. انتهى.
(وسن تخليق محله) أي: محل البصاق المزال.
قال في " الفروع ": ويستحب تخليق موضعها؛ لفعله صلى الله عليه وسلم
(و) سن أيضاً لمن (في) صلاة (نفل صلاته عليه) أي: على النبي (صلى الله عليه وسلم
عند قراءته) أي: قراءة المصلي (ذكره) أي: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال في " الفروع ": وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم في نفل. نص عليه واطلقه بعضهم.
(و) سن أيضاً أن تكون (الصلاة إلى سترة) مع القدرة عليها. فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو إلى سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شئ
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٥٥) ١: ٣٨٩ كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٥٢) ١: ٣٩٠ الموضع السابق من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٣) في ج: أعمالنا، وما أثبت من " الصحيح ". وقد سقطت من أ. (٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٥٣) ١: ٠ ٣٩ كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها.