للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه الكراهة في الفرض: أنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فينبغي الاقتصار عليه.

(و) للمصلي أيضاً (رد السلام إشارة).

قال في " الفروع ": وفافا لمالك والشافعي.

وعنه: يكره وفاقا لأبي حنيفة.

وعنه: في فرض.

وعنه: يجب.

ولا يرده في نفسه، خلافا لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق: أنه لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. انتهى.

وعلم مما تقدم: أنه لا باًس بالإشارة في الصلاة باليد والعين. وقد روى

ابن عمر وأنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة " (١) . وحديث ابن عمر رواه الترمذي وفال: حسن صحيح، وحديث أنس رواه الدارقطني وأبوداود (٢) . (و) له أيضاً (قتل حية وعقرب وقملة) وذلك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب " (٣) . رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وقتل القملة؛ " لأن عمر وأنسا كانا يفعلانه ".


(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٦٨) ٢: ٤ ٠ ٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٤) ٢: ٨٤ كتاب الجنائز، باب الإشارة في الصلاة. كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٤٣) ١: ٢٤٧ كتاب الصلاة، باب الإشاره في الصلاة.
وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) الموضع السابق. كلاهما من حديث أنس بن مالك
رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٢١) ١: ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٠ ٣٩) ٢: ٢٣٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب
في الصلاة، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>