ووجه الكراهة في الفرض: أنه إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة فينبغي الاقتصار عليه.
(و) للمصلي أيضاً (رد السلام إشارة).
قال في " الفروع ": وفافا لمالك والشافعي.
وعنه: يكره وفاقا لأبي حنيفة.
وعنه: في فرض.
وعنه: يجب.
ولا يرده في نفسه، خلافا لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق: أنه لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. انتهى.
وعلم مما تقدم: أنه لا باًس بالإشارة في الصلاة باليد والعين. وقد روى
ابن عمر وأنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة "(١) . وحديث ابن عمر رواه الترمذي وفال: حسن صحيح، وحديث أنس رواه الدارقطني وأبوداود (٢) . (و) له أيضاً (قتل حية وعقرب وقملة) وذلك " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب "(٣) . رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقتل القملة؛ " لأن عمر وأنسا كانا يفعلانه ".
(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٣٦٨) ٢: ٤ ٠ ٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٤) ٢: ٨٤ كتاب الجنائز، باب الإشارة في الصلاة. كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٢) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٤٣) ١: ٢٤٧ كتاب الصلاة، باب الإشاره في الصلاة. وأخرجه الدارقطني في " سننه " (٣) الموضع السابق. كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. (٣) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٢١) ١: ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٠ ٣٩) ٢: ٢٣٣ أبواب الصلاة، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.