للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال القاضي: التغافل عنه أولى.

(و) له أيضاً (لبس ثوب وعمامة ما لم يطل)؛ لأن ذلك عمل يسير في العادة. فلم تبطل به الصلاة، وذلك لما روت عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب عليه مغلق. فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي. ثم رجع إلى مصلاه " (١) . رواه أبوداود.

ورواه أحمد عن عائشة وفيه: " ووصفت له الباب في القبلة " (٢) .

وروى أبو قتادة قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود ردها " (٣) . رواه مسلم.

" وصلى أبو برزة (٤) ولجام دابته في يده. فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها؛ وجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم! افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف قال: إنى سمعت قولكم (٥) ، وإنى غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات، أو سبع غزوات أو ثمان، وشهدت من تيسيره. [وإنى] إن كنت أرجع مع (٦) دابتي أحب إلي من أن ترجع إلى مألفها. فيشق علي " (٧) . رواه البخاري.

وقال: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي قتادة.


(١) أخرجه أبوداود في " سننه " (٩٢٢) ١: ٢٤٢ كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة.
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٥٤٤) ٦: ١٨٣. ولفظ الحديث: " كان بابنا في قبلة المسجد ... ".
(٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٥٤٣) ١: ٣٨٥ كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة.
(٤) في أ: أبو بردة.
(٥) في أ: قولك.
(٦) ساقط من أ.
(٧) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٥٣) ١: ٤٠٦ أبواب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وما بين المعكوفين زيادة من " الصحيح ".

<<  <  ج: ص:  >  >>