رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تقع بين السجدتين "(١) .
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رفعت رأسك من السجود. فلا
تقع كما يقع الكلب " (٢) . رواهما ابن ماجه.
وعنه: أن الصفة الأولى سنة.
(و) يكره في الصلاة أيضاً (عبث)؛ لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه "(٣) . (وتخصر) وهو: أن يضع يده على خاصرته؛ لما روى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا "(٤) . متفق عليه.
(وتمط)؛ لأن ذلك يخرجه عن هيئة الخشوع.
(و) يكره للمصلي (فتح فمه ووضعه فيه شيئا، لا في يده) نص عليه. (واستقبال صورة) منصوبة. نص عليه.
قال في " الفروع ": وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة؛ لأنه يشبه سجود الكفار لها. فدل على أن المراد صورة حيوان محرمة؛ لأنها التي تعبد وفيه نظر. وفي " الفصول ": يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل؛ لما فيه
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٨٩٤) ١: ٢٨٩ كتاب إقامة الصلاة، باب الجلوس بين السجدتين. (٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٨٩٦) الموضع السابق. قال البوصيري في " الزوائد ": فى إسناده العلاء. قال ابن حبان والحاكم فيه: إنه يروي عن أنس أحاديث موضوعة. وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. (٣) أخرجه الحكيم الترمذي في " نوادره " ١: ٦٩٢ عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ". وذكره الهندي في " كنز العمال " (٥٨٩١) ٣: ١٤٤ كتاب الأخلاق، الخشوع. قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم بسند ضعيف، وقيل أنه من قول سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي شيبة في " المصنف " وفيه رجل لم يسم، انظر: " إحياء علوم الدين " ١: ١٥١. (٤) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٦٢) ١: ٤٠٨ أبواب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٥ ٤ ٥) ١: ٣٨٧ كتاب المساجد، باب كراهة الاختصار في الصلاة.