(أو) تجلس (متربعة)، " لأن ابن عمر كان يأمر النساء بذلك في الصلاة "(١) . لكن رجح ما روي عن عائشة على أثر ابن عمر بأن عائشة أمس بمعرفة ذلك منه.
ولأن السدل أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الضم. فكان أولى لجمعه (٢) المقصودين. وعليه يحمل ما روى حرب عن أم الدرداء " أنها كانت تجلس جلسة الرجل، إلا أنها تميل على شقها الأيمن "(٣) .
(وتسر) المرأة (بالقراءة) وجوبا (إن سمعها أجنبي). وفي حرمة الجهر
إن لم يسمعها أجنبي خلاف.
قال في " الفروع ": والمرأة إذا لم يسمعها أجنبي قيل: تجهر كرجل. وقيل: يحرم.
قال أحمد: لا ترفع صوتها.
قال القاضي: أطلق الإمام أحمد المنع.
قال في " الحاوي ": [وقال في " الكبرى " في أواخر صلاة الجماعة] (٤) : وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم والنساء. انتهى.
وقيل: تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي. وقدمه ابن تميم. انتهى.
وفي " مصنف الحجاوي ": ولا باًس بجهر المرأة إذا لم يسمعها أجنبي. (والخنثى) فيما قلنا أن المرأة تفعله أو لا تفعله (كأنثى). قاله في
" الرعاية الكبرى "، لاحتمال أن تكون امرأة.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (٢٧٨٩) ١: ٢٤٢ كتاب الصلوات، في المرأة كيف تجلس في الصلاة. ولفظه عن نافع قال: " كن نساء ابن عمر يتربعن في الصلاة ". وأخرجه أحمد في "مسائل ابنه عبد الله " ا: ٢٦٣ - ٢٦٤ وفيه: " نساءه " بدل " النساء ". (٢) ساقط من أ. (٣) لم أقف عليه هكذا. وقد أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن مكحول " أن ائم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل " (٢٧٨٥) ١: ٢٤٢ كتاب الصلوات، المرأة كيف تكون في سجودها. (٤) ساقط من أ.