(ولا يرفع يديه)، قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.
وعنه: يرفعهما. اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق " وابن عبدوس. انتهى.
(ويصلي الباقي) وهو ركعة إن كانت الصلاة مغربا، وركعتان إن كانت رباعية (كذلك) أي: كما صلى الركعتين الأولتين.
(إلا أنه يسر) القراءة إجماعاً. (ولا يزيد على الفاتحة) شيئا، وذلك لما
روى أبو قتادة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب "(١) متفق عليه.
وعن علي: أنه كان ياًمر بذلك. وكتب عمر إلى شريح يأمره بذلك. ورواه الشالنجي بإسناده عن ابن سيرين قال: لا أعلمهم يختلفون: أنه يقرأ في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وهذا المذهب.
وعنه: تسى الزيادة.
وعلى المذهب: لا تكره الزيادة، بل تباح على الصحيح من المذهب،
قدمه في " الفروع " وغيره، وصححه المجد في " شرحه " وغيره. وعنه: تكره.
(ثم يجلس) في التشهد الثانى (متوركا). وصفة التورك: أنه (يفرش) رجله (اليسرى، وينصب) رجله (اليمنى، ويخرجهما) من تحته (عن يمينه، ويجعل إليتيه على الأرض). والصحيح من المذهب: أن هذه صفة التورك.
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٧٤٣) ١ ٢٦٩ كتاب صفة الصلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١ ٥ ٤) ١ ٠ ٣٣٣ كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر.