ووجه المذهب: ما روى ابن عباس قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه. يجعله دون يديه إلى الأرض اذا سجد"(١) . وفي رواية:" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله حر
الأرض وبرد ها " (٢) . روا هما أحمد.
وعن أذس قال:" كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه "(٣) . رواه الجماعة.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر " أنه كان يسجد على
كور عمامته " (٤) . أي: دورها وهو بفتح الكاف يقال: كار عمامته على رأسه يكورها كورا. وحكاه الحسن عمن أدركه.
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٨٥) ١: ٢٦٥. (٢) أخرحه أحمد في " مسنده " (٠ ٢٧٦) ١: ٣٠٣. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١٥٠) ١: ٤٠٤ أبواب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٠ ٦٢) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر فى أول الوقت في غير شدة الحو. وأخرجه أبوداود في " سننه " (٦٦٠) ١: ١٧٧ كتاب الصلاة، باب الرجل يسجد على ثوبه. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٥٨٤) ٢: ٤٧٩ أبواب الصلاة، باب ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد. وأخرجه النسانى في " سننه " (١١١٦) ٢: ٢١٦ كتاب التطبيق، باب السجود على الثياب وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٣٣ ١) ١: ٣٢٩ كتاب إقامة الصلاة، باب السجود على الثياب في الحر والبرد. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١١٩٨٨) ٣: ٠ ٠ ١. (٤) أخرج ابن أبي حاتم في " علل الحديث " عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامه " (٥٣٥) ١٨٧:١ قال أبو حاتم هذا حديث منكر. ولم أره عن اين عمر. والكور: لوث العمامة، يعني إدارتها على الرأس، وقد كورتها تكويرا. وقال النضر: كل دارة من العمامة كور، وكل دوركور، وتكوير العمامة كورها، وكار العمامة على الرأس يكورها كورأ: لأنها عليه وأدارهااللسان مادة (كور).