قلنا: هو ثقة. أخرج عنه البخاري في " صحيحه ". والزيادة من الثقة مقبولة.
ولأنه عضو شرع السجود عليه. فاً شبه سائر الأعضاء.
و (لا) يجب على المصلي (مباشرتها) أي: مباشرة المصلى (بشيء منها) أي: من أعضاء السجود. على الصحيح من المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه: إلا بالجبهة وفاقا للشافعي.
وعنه: ويد يه.
اما سقوط المباشرة بالقدمين والركبتين فإجماع، وقد دلل عليه ما روى ابن مسعود قال:" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين "(١) . رواه ابن ماجه.
وهذا فى الركبتين أولى؛ لأن كشفهما أشق وتبدو به العورة غالبا.
وأما سقوط المباشرة باليدين فهو قول أكثر أهل العلم.
وأما سقوطها في الجبهة فهو أصح الروايتين، ويجب في الأخرى؛ لما روى خباب بن الأرت، قال:" شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا "(٢) بضم الياء. اي " لم يزل شكوتنا. يقال: شكاه للأمير فاً شكاه، أي: أزال شكواه.
ولأن الجبهة واليدين لا يشق كشف شيء منهما. فوجبت المباشرة بهما؛ لعدم الحرج (٣) .
(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٠٣٩ ١) ١: ٠ ٣٣ كتاب إقامة الصلاة، باب الصلاة فى النعال، قال البوصيري في " الزوائد ": في إسناده أبو إسحاق، وفد اختلط بآخر عمره، وزهير بن معاوية روى عنه في اختلاطه. قاله أبو زرعة. (٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٦١٩) ١: ٤٣٣ كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهرفي أول الوقت في غير شدة الحر. وأخرجه النسائي فى " سننه " (٤٩٧) ١: ٢٤٧ كتاب المواقيت، أول وقت الظهر وأخرجه احمد في " مسنده " (٢١٠٩٠) ٥: ١٠٨. (٣) فى ج: الخروج.