قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. وعنه: إلا الأنف اختاره جماعة. وعنه: ركن بجبهته والباقي سنة. انتهى.
ووجه المذهب: ما روى العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
" إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه "(١) . رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا لفظه (٢) الخبر، ومعناه الأمر. وإلا كان كذبا.
وعن ابن عباس قال:" أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والر كبتين، والرجلين "(٣) . متفق عليه. وروى الأثرم وسعيد بن منصور في " سننهما " بإسنادهما عن عكرمة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة"(٤) .
وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض "(٥) .فإن قيل: فقد قال أبوبكربن أبى داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة؟
(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٩١) ١: ٣٥٥ كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود .. وأخرحه أبوداود في " سننه " (٨٩١) ١: ٢٣٥ كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٢٧٢) ٢: ٦١ أبواب الصلاة، باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء وأخرجه النسائي في " سننه " (١٠٩٩) ٢: ٢١٠ باب التطبيق، باب السجود على القدمين. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٨٨٥) ١: ٢٨٦ كتاب إقامة الصلاة، باب السجود وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٨٠) ١: ٠٨ ٢. (٢) في ج: لفظ (٣) فإن قيل: فقد قال أبوبكر بن أبي داود: لم يرفعه إلا أبو قتيبة؛ أخرجه البحاري في " صحيحه " (٧٧٦) ١: ٢٨٠ كتاب صفة الصلاة، باب السجود على سبعة أعظم وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٤٩٠) ١: ٣٥٤ كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود ... (٤) أخرجه الدارقطنى في " سننه " (٣) ١: ٣٤٨، باب وجوب وضع الجبهة والأنف. (٥) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢) الموضع السابق.