قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيوها، ويتوجه احتمال وتخريج وفاقا لأكثر الحنفية، لعدم نقله. انتهى. (ويجهر إمام بقراءة في) صلاة (الصبح، و) بالقراءة في (أولتي) أي:
قي الركعتين الأولتين من (مغرب وعشاء)، ويسر فيما عدا ذلك؛ لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع العلماء عليه.
(وكره) الجهر (لمأموم)" لأمره بالاستماع والإنصات لإمامه. وإسماعه القراءة لغيره غير مقصود.
(و) كره لكل مصل الجهر (نهارا في نفل) في الأصح.
قال ابن نصر الله فى " حواشي الفروع ": الأظهر أن المراد ها هنا بالنهار من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر وبالليل من غروب الشمس إلى طلوعها. (ويخير منفرد) أي: من ليس بإمام ولا مأموم، (وقائم لقضاء ما فاته) من صلاة الفجر والأولتين من مغرب وعشاء بين الجهر والإخفات على الأصح. وترك الجهر أفضل، إذ المقصرد منه إسماع نفسه.
وعنه: يسن له الجهر؛ لشبهه بالإمام في عدم الأمر بالإنصات. وهذا في
حق القائم لقضاء ما فاته مبني على أن ما يدركه مع الإمام اخر صلاته وما يقضيه أولها على ما يأتي.
(ويسر) مصل بقراءة (في قضاء صلاة جهر) كمغرب وعشاء (نهارا) على الأصح اعتبارأ بزمن القضاء. وقيل: يجهر. وقيل: يخير.
(ويجهر بها) أي: بالقراءة في قضاء صلاة جهرا إذا كان القضاء (ليلا) وكانت الصلاة (في جماعة) اعتبارا بزمن القضاء، وشبهها بالأداء لكونها في جماعة.
(و) المصلي ليلا (في نفل يراعى المصلحة). فإن كان بحضرته من يتاً ذى بجهره أسر، وإن لم يكن شيء من ذلك جهر.
(ولا تصح) الصلاة (بقراءة تخرج عن مصحف عثمان) بن عفان رضي الله