للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروي عن عبد الله بن عمر " أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين فى كل ركعة " (١) . رواه مالك في " الموطأ ".

ومحل الخلاف في الفرض. وأما في النفل فذكر بعضهم أنه لا يكره بغير خلاف؛ لما روي في " الصحيح " " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء " (٢) .

ولما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: " لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين فى كل ركعة " (٣) متفق عليه.

(ولا) يكره أيضاً: (قراءة أواخر السور وأوساطها) على أصح الروايتين " لعموم قوله سبحانه وتعالى: (فاقرءوا ما تيسر مته) [المزمل: ٢٠].

ولما روي عن عبد الله بن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر بقوله تعالى: (قولوآءامنا بالله وما أنزل إلينا) [البقرة ١٣٦٠]، وفي الثانية الآية في آل عمران: (قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ... ) الآيه [آل عمران: ٦٤] " (٤) . أخرجه أحمد ومسلم.

(أو ملازمة سورة)؟ [يعني: أنه لا يكره للمصلي أن يلازم سورة من القرآن

بأن يقرأها عقب الفاتحة في صلواته كلها (مع اعتقاد جواز غيرها)] (٥) أي: صحة الصلاة بغيرها.


(١) أخرجه مالك في " الموطأ " (٢٦) ١: ٨٩ كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب والعشاء.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٧٢) ١: ٥٣٦ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل الفراءة في صلاه الليل.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٧١٠) ٤: ١٩١١ كتاب فضائل القرآن، باب تأليف الفرآن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٢٢) ١: ٥٦٥ كتاب صلاه المسافرين، باب ترتيل القراءة ...
(٤) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٧٢٧) ١: ٠٢ ٥ كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر ...
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٠٣٨ ٢) ١: ٢٣٠.
(٥) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>