للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى عنه، ويحرم أن يقرأ بها في الصلاة لعدم تواترها.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في

" الوجيز " و" الإفادات " و" المنور " و" المنتخب " وغيرهم وقدمه في " الهداية " و" الخلاصة " و" الرعاية " و" الحا ويين ".

وعنه: يكره، وتصح إذا صح سنده؛ لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. واختارها (١) ابن الجوزي والشيخ تقي الدين، وقال: هي إنص [الروايتين. وقال: قول أئمة السلف وغيرهم: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وقدمه] (٢) في " الفائق " وابن تميم.

قلت: وهو الصواب. انتهى.

وظاهر ما تقدم صحة الصلاة بما في مصحف عثمان سواء كان من العشره أو

من غيرها.

قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح وهو المذهب المنصوص، وقطع

به الأكثر. انتهى.

قال في " الفروع ": وعنه: إلا بقراءة حمزة.

وعنه: والكسائي. ولم يكره أحمد غيرهما.

وعنه: وإدغام أبي عمرو الكبير. وحكي عنه يحرم.

ونقل جماعة: إنما كره قراءة حمزة؛ للإدغام الشديد. فيتضمن إسقاط حرف بعشر حسنات، والإمالة الشديدة.

وقد روى ابن المنادي عن زيد بن ثابت مرفوعا " أن القرآن نزل بالتفخيم "، ولكراهة السلف. والقراءة سنة، وليس ذلك في لغة قريش.

فعلى هذا إن أظهر (٣) ولم يدغم وفتح ولم يمل فلا كراهة. نقله جماعة


(١) في ج: وا ختا ره.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أوج: ظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>