قال في " الفروع ": وهي ركن في كل ركعة وفاقا لمالك والشافعى.
وعنه: في الأوليين (١) .
وعنه: تكفي آية من غيرها وفاقا لأبي حنيفة. وظاهره ولو قصرت وفاقا لأبي حنيفة. وظاهره ولو كانت كلمة، وللحنفية خلاف. لا بعض آية طويلة خلافا لأبي حنيفة. وعند (٢) صاحبيه: تكفي آية طويلة، أو ثلاث قصار. وذكر الحلواني رواية سبع.
وعنه: ما تيسر.
وعنه: لا تجب قراءة في غير الأوليين والفجر وفاقا لأبي حنيفة. فعند أبي حنيفة إن شاء سبح وإن شاء سكت، مع أن مذهب أبي حنيفة لو استخلف اميا في الأخيرتين فسدت صلاتهم.
قال أصحابه: لأن قراءة الأوليين موجودة في الأخيرتين تقديرا، والشيء
إنما يثبت تقديرا لو أمكن تحقيقا، والأمي لعجزه لا تقدير في حقه. وكذا لو قدمه عنده بعد ما قعد قدر التشهد.
وعنه: أن نسيها فيهما قراها في الثالثة والرابعة مرتين مرتين، وسجد للسهو. رواه النجاد (٣) بإسناده عن عمر وعثمان. زاد عبد الله في هذه الرواية: وإن ترك القراءة في الثلاث، ثم ذكر في الرابعة: فسدت صلاته، واستأنفها. وعند أكثر الحنفية: لا يقضي الفاتحة في الأخيرتين، وعند أكثرهم يقضي السورة فيهما، قيل: ندبا. وقيل: وجوبا. ثم هل يجهر بهما أم بالسورة أم
(١) في ج: الأولين. (٢) في ج: وعن. (٣) في الأصول: البخاري. وما أثبتناه من " الفروع " ١: ٤١٤.