للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه المذهب ما تقدم من حديثي ابي حميد ورفاعة.

وعلم مما تقدم أنه لو نكس التكبير، أو سكت بين قوله: الله، وقوله:

أكبر سكوتا يمكنه الكلام فيه، أو قال: الله الكبير أو الجليل أو العظيم، أو قال: أقبر بالقاف، أو قال: الله فقط، أو أكبر فقط: لم تنعقد الصلاة.

(ويلزم جاهلا) بتكبيرة الإحرام (تعلمها) أن قدر عليه في مكانه

وما قرب منه.

وقيل: يلزمه السفر لتعلمها؛ لأنها ذكر واجب في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها؛ فلزمه تعلمها؛ كقراءة الفاتحة.

ولا تصح أن كبر بلغته مع قدرته على التعلم.

(فإن عجز) عن تعلمها (أو ضاق الوقت) عنه (كبر بلغته) في أصح الروايتين.

(وإن عرف لغات فيها أفضل كبر به) أي: بالأفضل.

قال في " المنور على المحرر ": يقدم السرياني، ثم الفارسي،

ثم التركي.

قال في " الإنصاف ": وهذا الصحيح عند من ذكر الخلاف في ذلك. ويخير بين التركي والهندي.

(وإلا) أي: وإن لم يكن فيها أفضل؛ كالتركي والهندي (فيخير) في التكبيربماشاءمنها.

(وكذا كل ذكر واجب) غير التكبير؛ كالتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد والسلام سوى القراءة فإن حكمها يأتي في المتن.

(وإن علم البعض) من ذلك كله؛ كما لو كان يحسن الله فقط، أو أكبر فقط، أو التسميع دون التحميد، أو عكسه أو نحو ذلك: (أتى به) وترجم عن الباقي.

(وإن ترجم عن) ذكر (مستحب بطلت) الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>