للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز. نص عليه كله.

وقال القاضي في موضع من " المجرد ": يستحب انتظاره حتى يسلم بهم. وقيل: لا يجوز سلامهم قبله. انتهى.

وكما يجوز للإمام أن يستخلف من دخل معه ولو مسبوقاً يجوز له أن يستخلف من لم يدخل معه. لكن يبتدئ الفاتحة على الأصح، وإلى ذلك أشير بقوله:

(والأصح: يبتدئ الفاتحة من لم يدخل معه).

قال في " التنقيح ": وله استخلاف من لم يدخل معه نصاً. ويبني على ترتيب الأول، والأصح يبتدئ الفاتحة. انتهى.

والمنصوص: أنه يبني على ترتيب الأول.

قال المجد في " شرح الهداية ": وهذا البناء لا وجه له عندي إلا أن نقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها؛ لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة، ولم يوجد مايسقطه عنه " لأنه لم يصر مأموماً بحال. ثم قال: والصحيح عندي: أنه يقرأ سراً ما فاته من فرض القراءة، لئلا تفوته الركعة، ثم يبني على قراءة الأول جهراً إن كانت صلاة جهر. انتهى.

(وتصح نية) المصلي (الإمامية) حال كونه (ظاناً حضور مأموم) أي:

بأن يغلب على ظنه حضور من يأتم به. (لا) حال كونه (شاكاً) فلا تصح ولو حضر من ائتم به.

(وتبطل) صلاة من نوى الإمامة لظنه حضور مأموم (إن لم يحضر) ويدركه في الركوع، (أو حضر) ولم يدخل معه قبل رفعه من الركوع، (أو كان) من ظن أنه يدخل معه (حاضراً ولم يدخل معه) قبل رفعه من الركوع.

قال في " الفروع ": وإن نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم صح، لا مع الشك.

فإن لم يحضر، أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه، أو عين إماماً أو مأموماً. وقيل: أو ظنهما، وقلنا لا يجب تعيينهما في الأصح فأخطأ: لم تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>