للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعالى: [فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ] [البقرة: ٢٨٢].وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال. والإجماع منعقد على ذلك.

(و) يثبت المال أيضا (برجل ويمين)؛ لما روى ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " (١) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وأحمد في رواية:

"إنما ذلك في الأموال" (٢) .

وعن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد " (٣) .رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

ولأحمد من حديث عمارة بن حزم وحديث سعد بن عبادة مثله (٤) .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق " (٥) .

و" قضى به علي رضي الله تعالى عنه بالعراق " (٦) .رواه أحمد والدارقطني وذكره الترمذي.

وعن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين


(١) أخرجه الترمذي في "جامعه " (١٣٤٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، عن جابر.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٧٠) ٢: ٧٩٣ كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٩٧٠) ١: ٣٢٣.
(٢) هو جزء من الحديث السابق عند أحمد.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٤٤) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع الشاهد.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه " (٢٣٦٩) ٢: ٧٩٣ كتاب الأحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين.
وأخرجه أحمد فى " مسنده " (١٤٢٩٢) ٣: ٣٠٥.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٢٥١٣) ٥: ٢٨٥.
(٥) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى "١٠: ١٧٠ كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد.
(٦) أخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٢٩٢) ٣: ٣٠٥.
وأخرجه الدارقطنى في " سننه " (٢٩) ٤: ٢١٢ كتاب الأقضية والأحكام.
وذكره الترمذي في " جامعه "٣: ٦٢٨ كتاب الأحكام، باب ما جاء في اليمين مع
الشاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>