للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: عن شفعته (١) (فردت) شهادته، (أو ردت)؛ لكونها (لدفع ضرر، أو جلب نفع، أوعداوة فبرأ مورثه) من الجرح، (وعتق مكاتبه، وعفا الشاهد عن شفعته، وزال المانع ثم أعادوها) فإنها لا تقبل في الأصح؛ لأن ردها كان باجتهاد الحاكم. فلا ينقض بالاجتهاد (٢) الثانى.

ولأنها ردت للتهمة. أشبهت المردودة للفسق.

(ومن شهد بحق مشترك بين من ترد شهادته له وأجنبى ردت).نص عليه؛ (لأنها) أي: الشهادة (لا تتبعض في نفسها).

وقيل: تصح للأجنبي. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) في ج: الشفعة.
(٢) في ج: اجتهاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>