[فصل: في آداب اللباس]
فصل: في ذكر أشياء من آداب اللباس.
من ذلك: أنه يكره لبس الثوب الرقيق الذي يصف البشرة للرجل (١) والأنثى (٢) حتى في بيتها. نص عليه.
وقيل: لا يكره ذلك للمرأه إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها.
وقيل: يحرم عليها مع غير محرم.
وقيل: مع غير زوج وسيد.
ويكره أيضاً: لبس ما يظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصغر وكثرة ملامسة نجاسة وقلة التحرز منها في صنعة وغيرها.
ويسن أن يتزر الرجل فوق سرته. وعنه: تحتها. وشد سراويله فوقها، ويباح التبان.
وتسن السراويل، وسعة كم قميص المرأة يسيراً وقصره.
قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها.
وطول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلاً دون سعته كثيراً فلا تتأذى اليد بحر
ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.
وقال في " التلخيص ": توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال دون النساء.
وتباح الثياب من الصرف والوبر والشعر من كل حيوان طاهر.
ويكره أن يلبس خلاف زي بلده بلا عذر.
(١) في أ: وللرجل.(٢) في ج: أو لأنثى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute