يسري الجرح إلى النفس. فتجب الدية للشاهد بشهادته، فيصير كأنه شهد لنفسه.
(أو) شهادته (لموصيه)(١) ؛ لأنه ثبت له فيه حق التصرف فهو متهم في هذه الشهادة.
(أو) شهادته لـ (موكله فيما وكل فيه)؛ لأنه ثبت له فيه حق التصرف، حتى (ولو) كانت شهادة الوصي والوكيل (بعد انحلالهما) أي: انحلال الوصية والوكالة في الأصح.
قال في " الإنصاف ": ترد الشهادة من وصي ووكيل بعد العزل لموليه وموكله. على الصحيح من المذهب. انتهى.
ولعل ذلك: لوجود التهمة؛ لتمكنه من عزل نفسه ثم يشهد.
(أو) شهادته (لشريكه فيما هو شريك فيه).
قال في " المبدع ": لا نعلم فيه خلافا لاتهامه، وكذا المضارب بمال المضاربة. انتهى.
وإنما لم تقبل؛ لأنها شهادة لنفسه.
(أو) شهادة (لمستأجره بما استأجره فيه). نص عليه.
ومن أمثلة ذلك: ما لو استأجر إنسان قصارا على أن يقصر له ثوبا ثم نوزع في الثوب فشهد القصار أنه ملك لمن استأجره على قصارته فإنها لا تقبل.
(أو) شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه لـ (من في حجره)؛ لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه، فإنه الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف فيها. فلم تقبل شهادته بها؛ كما لو شهد بمال لنفسه.
ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة فيكون متهما بالشهادة بها.
(أو) شهادة (غريم بمال لمفلس بعد حجر)؛ لتعلق حق غرمائه بماله