للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه؛ كحاكم على حكمه بعد عزل (١) ، وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة)؛لأن كلا ممن ذكرنا يشهد لغيره. فصح على فعل نفسه؛ كما لوشهد على فعل غيره.

ولحديث عقبة بن الحارث في الرضاع (٢) . والباقي بالقياس عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *


(١) في ج: عزله.
(٢) سبق ذكره وتخريجه ص (٤٥٣) رقم (٢) و (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>