نقل المروذي: من أجاز شهادته فلم يجز لسيده منعه من قيامها ولو عتق بمجلس الحكم فشهد: حرم رده.
قال في " الانتصار " و" المفردات ": فلو رده الحاكم مع ثبوت عدالته فسق أي:
الحاكم.
(ولا) يشترط أيضا (كون الصناعة) أي: صناعة الشاهد (غير دنيئة عرفا)
في الأصح؛ (فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال) وهو: الذي يجمع الزبل.
(وقمام) وهو: الذي يقم المكان من زبل وغيره.
(وكناس) وهو: الذي يكنس الأسواق وغيرها.
(وكباش) وهو الذي يربي الكباش.
(وقراد) وهو: الذي يربي القرود ويطوف بها في الأسواق وغيرها متكسبا.
(ودباب) وهو: الذي يفعل بالدب كما يفعل القراد بالقرود.
(ونفاط) وهو: الذي يلعب بالنفط.
(ونخال) وهو: الذي تسميه العامة: المقلش. وهو: الذي يغربل في الطريق على فلوس وغيرها.
(وصباغ ودباغ وجمال وجزار، وكساح) وهو: الذي ينظف الحشوش.
(وحائك وحارس، وصائغ، ومكار، وقيم) إذا حسنت طريقتهم بأن كانوا محافظين على أداء الفرائض واجتناب المعاصي والريب؛ لأن بالناس حاجة إلى هذه الصناعات. فإن كل أحد لا يليها بنفسه. فلو قلنا: ترد الشهادة بذلك أفضى إلى أن يتركها الناس (١) فيشق ذلك عليهم.
(وكذا) تقبل شهادة (من لبس غير زي بلد يسكنه، أو زيه المعتاد بلا عذر: إذا حسنت طريقتهم) كما تقدم.