ونقل يعقوب الدورقي- فيمن يقول: القرآن مخلوق-: كنت لا أكفره حتى قرأت: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ}] النساء: ١٦٦ [وغيرها.
فمن زعم أنه لا يدري: علم الله مخلوق أولا؛ كفر.
وقال في " الفصول "- في الكفارة، في جهمية وواقفيه وحرورية وقدرية ورافضية (١) - إن ناظر ودعا: كفر، وإلا لم يفسق؛ لأن أحمد قال: يسميع حديثه ويصلى خلفه.
قال: وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم.
قال: والصحيح لا كفر، لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. وذكر ابن حامد: أنقدرية أهل الأثر، كسعيد بن أبي عروبة، والأصم: مبتدعة. وفي شهادتهم وجهان، وأن الأولى: لا تقبل " لأن اقل ما فيه: الفسق. وذكر جماعة في خبر غير الداعية: روايات. الثالثة: إن كانت مفسقة: قبل، وإن كانت مكفرة: رد.
واختار الشيخ تقي الدين: لا يفسق أحد. وقاله القاضي في " شرح الخرقي " في المقلد، " الفروع ".
وعنه: للداعية، كتفضيل علي على الثلاثة أو أحدهم، أولم ير مسح الخف أوغسل الرجل.
وعنه: لا يفسق من فضل عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قال في " الفروع ": ويتوجه فيه- وفيمن رأى " الماء من الماء " ونحوه: التسوية.
نقل ابن هانى: في الصلاة خلف من يقدم عليا على ابي بكر وعمر: إن كان جاهلا لا علم له: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها