للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القسم الرابع: أن تكون السهام مختلفة [والقيمة مختلفة] (١) فإن القاسم يُعدّل السهام بالقيمة ويجعلها ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يخرج الرقاع فيها الأسماء على السهام كالقسم الثالث سواء (٢) ، إلا أن التعديل هاهنا بالقيمة وهناك بالمساحة.

(وتلزم) القسمة (بخروج قُرعة)؛لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم.

نص أحمد على ذلك. (ولو) كانت القسمة (فيما فيه رَدٌ أو ضرر) إذا تراضيا عليها وخرجت القرعة؛ بدليل أن القاسم يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق. فوجب أن تلزم قرعته؛ كقسمة الإجبار.

(وإن خَيّر أحدهما) أي: أحد الشريكين (الآخر) بأن قال لشريكه: اختر أيّ القسمين شئت فيما تقاسماه بأنفسهما من غير قرعة: (فـ) إن القسمة تلزم (برضاهما) بالقسمة (وتفرُّقهما) بأبدانهما كتفرق متبايعين.

قال في"الفروع": وإن خير أحدُهما الآخر فبراضاهما وتفرقهما. ذكره جماعة ولم يذكر ما يخالف ذلك (٣) .

***


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ب: ما يخالفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>