للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خرجت القرعة الثانية لصاحب الثلث وكانت الأولى خرجت لصاحب النصف أخذ صاحب الثلث السهم الرابع والخامس، وكان السهم السادس لصاحب السدس. وإن خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الرابع، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث. وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف وكانت الأولى خرجت لصاحب الثلث أخذ السهم الثالث والرابع والخامس، وكان السادس لصاحب السدس. وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب السدس وكانت الأولى خرجت لصاحب الثلث أخذه، وكان الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف. وإن خرجت القرعة الثانية لصاحب النصف وكانت الأولى خرجت لصاحب السدس أخذ السهم الثانى والثالث والرابع، وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث. وإن خرجت لصاحب الثلث أخذ الثانى والثالث، وكان الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف. وإنما لزم إخراج الأسماء على السهام في مثل هذه الصورة؛ لأنه إذا أخرج (١) قرعة فيها السهم الثانى لصاحب السدس ثم أخرج (٢) أخرى لصاحب النصف أو الثلث فيها السهم (٣) الأول احتاج إلى أن يأخذ نصيبه متفرقاً فيتضرر بذلك.

ثم اعلم أن قسمة الإجبار تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء متساوية.

الثاني: أن تكون السهام مختلفة وقيمة الأجزاء متساوية. وهذان القسمان مذكوران في المتن.

القسم الثالث: أن تكون السهام متساوية وقيمة الأجزاء مختلفة، فإن الأرض تعدّل بالقيمة وتجعل (٤) ستة أسهم متساوية القيمة، ويفعل في إخراج السهام مثل القِسم الأول الذي في المتن.


(١) في أ: خرج.
(٢) ساقط من ب.
(٣) في ج: والثلث فيها اسم.
(٤) في ب: تعد بالقسمة تجعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>