للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وهي) أي: والقُسامة على الشركاء (بقدر الأملاك). نص عليه، (ولو شرط خلافه) على المذهب.

وقال في "الكافي": هي على ما شرطاه.

(ولا ينفرد بعضٌ) أي: بعض الشركاء (باستئجار) أي: استئجار القاسم " لأن أجرته على الشركاء كلهم على قدر أملاكهم.

(وكقاسم) في وجوب أجرة (حافظ ونحوه).

فعلى المذهب: تكون أجرة شاهد يخرج لقَسم البلاد، وأجرة وكيل وأمين للحفظ على مالك، وفلاح، كأملاك. ذكره الشيخ تقي الدين قال: فإذا جاءهم (١) الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه الضيف حل لهم. قال: وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع، فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين. فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك. انتهى.

(ومتى لم يثبُت عند حاكم أنه لهم) أي: أن (٢) ما (٣) بيد من يريدون قسمته ملكهم: (قَسَمَهُ) عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليد دليل الملك وإن لم يثبت بها المالك. ولا منازع لهم في الظاهر.

قال القاضي: والقضاء عليهما بإقرارهما لا على غيرهما.

(وذكر في كتاب القسمة: أنها) أي: أن القسمة (بمجرَّد دعواهم مِلكَه) أي: ملك المقسوم، لا عن بينة شهدت لهم بملكه؛ لئلا يتوهم الحاكم بعده أن القسمة وقعت بعد ثبوت ملكهم فيؤدي ذلك إلى ضرر من يدعي في العين حقاً. وحينئذ إن لم يتوقفوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبب عنده أنه ملكهم.

***


(١) في أ: جاء.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>