للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة (١) أجبر الممتنع من القسمة على القسمة؛ لأنها تتضمن إزالة ضرر الشركة عنهما وحصول النفع لهما؛ لأن نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره. ويتمكن من إحداث الغِراس والبناء والساقية ونحو ذلك ولا يمكنه ذلك مع الاشتراك.

(ومن دعا شريكه في بستانٍ إلى قَسْم شجره فقط) يعني: دون أرضه: (لم يُجبر) شريكه على قسم (٢) الشجر؛ [لأن الشجر] (٣) المغروس تابع لأرضه غير مستقل بنفسه. ولهذا لا تثبت الشفعة فيه إذا بيع منه جزء دون أرضه.

(و) إن دعا شريك في بستان شريكه (إلى قَسم أرضه) أي: أرض البستان: (أُجبر، ودخل الشجر) في القسمة (تبعاً) للأرض؛ كالأخذ بالشفعة.

(ومَن بينهما أرض: في بعضها نخل وفي بعضٍ) آخر (شجر غيره) أي: غير النخل، (أو) بعضها [(يشرب سَيْحاً وبعضها) يشرب (بَعْلاً) وطلب أحد الشريكين قسمة كل عين على حدة وطلب الآخر قسمتها (٤) أعياناً بالقيمة: (قدم من] (٥) يطلب قسمة كلّ عين على حدة إن أمكنت تسويتُه في جيّده ورديئه)؛لأن ذلك أقرب إلى التعديل؛ لأن لكل واحد منهما حقاً في الجميع.

ولأن الحامل على القسمة زوال الشركة وهو حاصل بما ذكر.

(وإلا) بأن لم تمكن التسوية في جيده ورديئه [(قُسمت أعياناً بالقيمة إن أمكن التعديل) فيجبر الممتنع من القسمة.

(وإلا) أي: وإن لم يمكن التعديل] (٦) (فأبى أحدهما) أي: أحد


(١) في ب: الثلاث.
(٢) في ب: قسمة.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في ج: قسمها.
(٥) ساقط من ب.
(٦) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>