للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاعل حضر (ذكَر: أنه فلان بن فلان، وأحضر معه مدَّعىً عليه ذكر: أنه فلان بن فلان. ولا يُعتبر ذكر الجد بلا حاجة) إليه. (والأوْلى ذكر حِليَتِهما) أي: حلية المدعي والمدعى عليه، (إن جهلهما. فادَّعى عليه) أي: فادعى فلان على فلان (كذا فأقرَّ له أو فأنكر، فقال) القاضي (للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم. فأحضرها وسأله سماعَها، ففعل أو فأنكر) المدعى عليه (ولا بينة) للمدعي، (وسأل) من القاضي (تحليفه فحلَّفه. وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين: (ذكره، وأنه حكم) عليه (بنُكُوله وسأله) أي: وسأل الخصم الحاكم (كتابةَ مَحضَرٍ) بما جرى بينهما، (فأجابه) إلى ذلك وجرى ذلك (في يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا.

ويعلّمُ) القاضي (في الأقرار والإنكار والإحلاف) على رأس المحضر: (جرى الأمرُ على ذلك. وفي) شهادة (البينة: شهدا عندي بذلك)؛لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها من الدعوى والجواب وغير ذلك.

(وإن ثبت الحق بإقرار، لم يُحتَج) أن يقال: (في مجلس حُكمه)؛لأن الإقرار يصح في غير مجلس الحكم. وإن كتب أنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد.

(وأما السجل، فـ) هو: (لإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به.

وصفتُه): أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (هذا ما أشهد عليه القاضي فلان) بن فلان- (كما تقدم) في أول المحضر- (مَن حضرَه من الشهود أشهدَهم: أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وقد عرفَهما بما رأى معه قبول شهادتهما، بمحضرٍ من خصمين ويذكُرُهما إن كانا معروفين. وإلا) أي: وإن لم يكونا معروفين (قال: مدَّعٍ ومدَّعىً عليه جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدهما على الآخر، معرفة فلان بن فلان- ويذكر المشهود عليه- وإقرارُه طَوْعاً في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمي ووُصف) به (في كتابٍ نسختُه كذا. وينسَخُ الكتاب المثبِتَ أو المحْضَر جميعه حرفاً بحرف. فإذا فرغ) من نسخه (قال: وإن القاضي أمضاه وحَكم به على ما هو الواجب في مثله) يعني: على

<<  <  ج: ص:  >  >>