(فصل. وإذا حَكم عليه المكتوبُ إليه) أي: حكم المكتوب إليه على من ثبت [عليه الحق فقط عند الكاتب، (فسأله) أي: سأل المحكومُ عليه من حكم عليه (أن يُشهدَ عليه بما جرى) عنده من] (١) الحكم عليه؛ (لئلا يحكُم عليه) القاضى (الكاتب) حكماً ثانياً أجابه لذلك في الأصح؛ لأنه من الممكن أن يلقاه الخصم في بلد الكاتب فيطالبه بالحق مرة أخرى. فوجب ذلك؛ لدفع الضرر عنه.
(أو) سأل (من ثبتت براءتُه) عند الحاكم؛ (كمن أنكر وحلَّفه) الحاكم.
(أو) سأل (من ثبت حقُّه عنده) أي: عند الحاكم، (أن يُشهِدَ له) عليه (بما جرى: من براءةٍ، أو ثبوت مجرَّدٍ، أو) ثبوت (متصل بحكم، أو) ثبوت حكم متصل بـ (تنفيذ.
أو) سأل (الحكم له بما ثبت عنده: أجابه)،سواء ثبت حقه بإقرار أو بينة على الأصح؛ لأنه من الجائز أن يطول الزمان على الحق. فإذا أراد المطالبه به لم تكن بيده حجة. وربما نسي القاضي أو مات أو يطالبه الغريم في صورة البراءة مرة أخرى عنده إذا نسى، أو عند غيره. فوجب الإشهاد به؛ لئلا يضيع حقه من ذلك.
(وإن سأله) أي: سأل الخصمُ الحاكم (مع الإشهاد) على الحاكم (كتابتَه، أتاهُ بورقةٍ)،أو كان هناك ورقة من بيت المال لذلك:(لزمه) إجابته لذلك في الأصح؛ لأن ذلك وثيقة للخصم، فلزمه وكتابتها؛ (كـ) كتابة (ساعٍ بأخذِ زكاة).