للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) حتى (تشهد) البينة (على عينه)؛ ليزول اللبس.

(وإذا وصل الكتاب) إلى القاضي المكتوب إليه، (فأُحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحِلْيته، فقال: ما أنا بالمذكور) في الكتاب (قُبل قوله بيمينه)، لأنه منكر، (فإن نكَل) عن اليمين: (قُضِي عليه) بالنكول. (وإن أقرَّ بالاسم والنَّسب، أو ثبت) اسمه ونسبه (ببينةٍ، فقال: المحكوم عليه غيري: لم يُقبل) منه ذلك، (إلا ببينة تَشهَدُ أن بالبلدِ) شخص (آخر كذلك) يعني: يساويه في الاسم والنسب والصفة. (ولو) كان المساوي له في الاسم والصفة (ميتاً يقع به إشكال، فيُتوقَّف) الحكم (حتى يُعلم الخصم) منهما. فيحضر الحاكم (١) المساوي له فيما ذكر ويسأله عن الحق، فإن اعترف به ألزمه وتخلص الأول، وإن أنكره (٢) وقف الحكم، ويكتب إلى القاضي الكاتب يُعلمه بما وقع من الإشكال حتى يحضر الشاهدين فيشهدا عنده (٣) على أحدهما بعينه فيلزمه بالحق (٤) .

(وإن مات القاضي الكاتب أو عُزل: لم يَضُرَّ) أي: لم يمنع ذلك قبول كتابه والعمل به؛ (كبينة أصل) يعني: كشهادة [الشاهد [على الشاهد] (٥) إذا مات الأصل فإنه يحكم بشهادة الفرع مع رفيقه أو مع المدعي (٦) .

(وإن فُسّقَ)] (٧) القاضي الكاتب: (فَيقدَحُ) ذلك (فيما ثبت عنده ليحكُم به) القاضي المكتوب إليه (خاصة) يعني: فلا يصح أن يحكم المكتوبُ إليه بما ثبت عند القاضي الكاتب مع تغير حاله بفسقه؛ لأن بقاء عدالة شاهدي الأصل


(١) في ج: القاضي.
(٢) في ج: أنكر.
(٣) في ج: عليه عنده.
(٤) في ب: الحق.
(٥) ساقط من ب.
(٦) في ج: يمين.
(٧) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>