(وسؤال أحد الغرماء الحجر) على المدين، (كالكل) يعني: كسؤال الكل. (فالقضية الواحدة المشتملة على عدد أو) على (أعيان، كولد الأبوين في) المسألة الملقبة بـ (المشرّكة) والجارية في كتاب الفرائض وهي: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين: (الحكم فيها لواحد أو عليه) يعني: أو على واحد فيها، (يعُمُّه و) يعم (غيره).
قال في " الفروع " بعد أن ذكر أن سؤال غريم الحجر كالكل: فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان؛ كولد الأبوين في المشرّكة أن الحكم على واحد [أوْ لَه](١) يعمه وغيره. وذكر شيخنا المسألة، وأخذها من دعوى موت موروثه، وحكمه بأن هذا يستحق هذا، أو الآن من وقف بشرط شامل يعم.
(وحكمُه) أي: حكم الحاكم (لطبقةٍ) أي: لأهل طبقة في وقف (حُكمٌ للثانية) أي: يكون حكماً للطبقة الثانية: (إن كان الشرط) أي: شرط الواقف (واحداً) أي: غير مختلف، (حتى من أبدى) من أهل الطبقة الثانية (ما) أي أمراً (يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه) أي: على المستحق الأول الذي من الطبقة الأولى (لو عَلمه) الأول (٢)(فلثانٍ) أي: فللذي من الطبقة الثانية (الدَّفع به)؛كما لو كان ذلك الدفع للأول لو علمه.
قال في"الفروع": [وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيّى بغاية، أو هل هو نسخ؟ انتهى.
قال في تصحيح " الفروع "] (٣) : هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين. والمصنف قد قدم حكماً وهو قوله قبل ذلك: ويصح تبعاً. انتهى.