للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) تكفي (شهرةُ عَقارٍ عندهما) أي: عند المتداعيين (وعند حاكم (١) عن تحديده)؛ لحديث الحضرمي والكندي.

(ولو قال) المدعي: (أطالبه بثوب غصَبَنِيه قيمته عشرة، فيردُّه: إن كان باقياً. وإلا) أي: وإن لم يكن باقياً (فقيمته.

أو) قال: أطالبه (بثوبٍ قيمته عشرة، أخذه مني ليبيعه بعشرين) وأبى أن يرده لي أو يعطيني ثمنه، (فيُعطيها) أي: العشرين (إن كان باعه، أو) يعطني (الثوب إن كان باقياً أو) يعطني (٢) (قيمته إن) كان (تلف) (٣) وقيمته كذا (صح) ذلك (اصطلاحاً) يعني: فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوة المرددة (٤) للحاجة. ذكره في " الترغيب ".

وقيل: بل يدعي الثوب المغصوب. فإن حلف المدعى عليه على تلفه طالبه بقيمته.

(ومن ادَّعى عقداً ولو غير نكاح)؛كبيع وإجارة: (ذكر شروطه) في الأصح؛ لأن الناس مختلفون في الشروط مختلفون في العقود، فقد يكون العقد المدعى به مما لا يصح عنده فلا تسمع الدعوى فيه للاختلاف المذكور.

(لا إن ادَّعى) زوج (استدامة الزوجيَّة) فإنه لا يشترط أن يستوعب شروط النكاح. فإنه (٥) لم يدع عقداً وإنما يدعي خروجها عن طاعته. فمن ادعى عقد نكاح فلا بد من تعيين الحاضرة بالإشارة إليها، وذكر شروط النكاح، وأنه تزوجها بولي رشيد وشاهدي عدل، ورضاها إن كانت ممن (٦) يعتبر رضاها؛


(١) في أزيادة: لا وجه لعندية الحاكم إلا إن قيل يشترط معرفته لتحديد المحكوم فيه أو المتخاصم فيه، وفيه نظر، فليتأمل إلا إن قيل أن عندية الحاكم أولوية لا شرطية.
(٢) في ب: يعطيني.
(٣) في ج: تلفه.
(٤) في ب: المردودة.
(٥) في ج: لأنه.
(٦) في ج: مما.

<<  <  ج: ص:  >  >>