(ويحرُم) عليه (تقليد غيره ولو كان) غيره (أعلم) منه؛ كالمجتهدين في القبلة. نقل أبو الحارث: لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر.
وقال أحمد للفضل بن زياد: لا تقلّد دينك الرجال فإنهم لم يسلموا أن يغلطوا.
(و) يحرم على القاضي أيضاً (القضاء وهو غضبان كثيراً)؛ لخبر أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان "(١) . متفق عليه.
ولأنه ربما حمله الغضب على الجور في الحكم.
وفيه [من الوعيد](٢) ما روى ابن أبي أوفى مرفوعاً: " إن الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان ") (٣) . رواه الترمذي.
وقد جاء في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شَراج الحرة لما قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم:" أن كان ابن عمتك. فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال للزبير: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر "(٤) . رواه الجماعة.
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٧٣٩) ٦: ٢٦١٦ كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. وأخرجه مسلم في"صحيحه" (١٧١٧) ٣: ١٣٤٢ كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان. (٢) ساقط من أ. (٣) أخرجه الترمذي في "جامعه" (١٣٣٠) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الإمام. (٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٢٣٣) ٢: ٨٣٢ كتاب المساقاة الشرب، باب شرب الأعلى إلى الكعبين. وأخرجه مسلم في"صحيحه" (٢٣٥٧) ٤: ١٨٢٩ كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٣٦٣٧) ٣: ٣١٥ كتاب الأقضية، أبواب من القضاء. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٣٦٣) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. وأخرجه النسائى في "سننه" (٥٤٠٧) ٨: ٢٣٨ كتاب آداب القضاة، الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان. وأخرجه ابن ماجه " سننه " (١٥) ١: ٧ المقدمة، باب تعظيم حديب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. وأخرجه أحمد في" مسنده " (١٦١٦١) ٤:٤.