للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) من حلف: (لا يدخل مسكنَه) أي: مسكن فلان (حنث بمستأجَر ومستعار) يسكنه (١) . وفي (٢) الأصح (ومغصوب يسكنه) فلان؛ لأئه مسكنه،

و (لا) يحنث (بملكه) أي: بدخول ملكه (الذي لا يسكنه) في الأصح؛ لأن الحلف على مسكنه وهذا ليس بمسكنه.

(وإن قال: مِلكَه) يعني: وإن كان حلفه على أن لا يدخل ملك فلان (لم

يحنث بمستأجر) أي: بدخول ما استأجره فلان في الأصح؛ لأنه ليس ملكه.

(و) من حلف: (لا يركب دابة عبد فلان، حنث بما جُعل) من الدواب (برَسْمه) أي: برسم عبد فلان؛ لأنه مختص به؛ (ك) ما يحنث ب (حلفه:

لا يركب رَحْل هذه الدابة) أي: المختص بها، (أو لا يبيعه) إذا ركب عليه أو باعه.

(و) من حلف: (لا يدخل) دارًا (معيَّنة فدخل سطحها) حنث؛ لأن

الهواء تابع للقوار. فدخول السطح كدخول قراوه، ولذلك تمنع الحائض من اللُّبث بسطح المسجد، ويصح الاعتكاف فيه؛ لأنه من المسجد.

(أو) حلف: (لا يدخل بابها فحُوّل (٣) ودخله: حنث)؛ لأن الباب المحدث هو بابها وقد حلف عليه فيحنث بدخوله.

(لا إن دخل طاقَ الباب) فإنه لا يحنث في الأصح؛ لأن الدار في العرف

عبارة عما يغلق عليه الباب منها، وما هو خارج عنها كطاق الباب فليس منها. (أو) إن (وقف على حائطها) فإنه لا يحنث في الأصح؛ لأنه لا يسمى داخلاً، كما لو تعلق بغصن شجرة خارج الدار وأصلها في الدار.

(و) من حلف: (لا يكلّم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان)؛ لأن ذلك نكرة

في سياق النفي فتعم. ولفعله المحلوف عليه، (حتى ب) قوله له. (تَنَحَّ أو


(١) ساقط من أوب.
(٢) في ب: في.
(٣) في ج: فحول الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>