(وإن قال) في حلفه: والله لا أويت معك (أيام العيد، أُخذ) في يمينه (بالعُرف). فإن دخل معها في يوم اشتُهر في العرف أنه من أيام العيد حنث، وإلا فلا.
قال أحمد فيما إذا حلف لا يأوي مع زوجته هذا العيد في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا عيّد الناس دخل إليها. قلت: فإن (١) قال أيام العيد. قال: على ما يعرفه الناس ويعهدون بينهم.
وقد روي عن ابن عباس قال:" حقُ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم ". يعني: من صلاتهم.
(و) من حلف على امرأته عن دار بأن قال: والله (لا عدتُ رأيتُك تدخُلِينها ينوي منعها، فدخلتْها: حنث ولو لم يَرَها)؛ لمخالفتها نيته بعدم امتناعها. (و) من حلف على امرأة عن شيء: (لا تركتِ هذا يخرُج فأُفْلت فخرج،
أو قامت تصلّي) فخرج، (أو) قامت (لحاجة فخرج) ف (إن نوى) بحلفه (ان لا يخرُج: حنث) بخروجه، (وإن نوى أن لا تدَعه يخرُج: فلا) حنث؛ لأنها لم تدعه يخرج.