(ومن قال: عليَّ نذر أو يمين فقط) أي: ولم يقل: إن فعلت كذا، أو إذا فعلت كذا، (أو) قال: (عليَّ نذر أو يمين) إن فعلت كذا، (أو) قال: (علي عهد الله، أو) قال: علي (ميثاقه) أي: ميثاق الله (إن فعلت كذا وفعله)، أو لم يفعل شيئاً فيما إذا قال: عليَّ نذر أو يمين ولم يقل: إن فعلت كذا: (فعليه كفارة يمين)؛ لما روى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين "(١) قال الترمذي: هذا حديث صحيح.
ومن قال: مالي للمساكين وأراد به اليمين فعليه كفَّارة يمين. ذكره في" المستوعب " و " الرعاية ".
(ومن أخبر عن نفسه بحلف بالله تعالى، ولم يكن حلف فكذبة: لا كفارة. فيها) على الأصح. نص على ذلك.
وعنه: عليه كفارة يمين؛ لأنه أقّر على نفسه بشيء فيجب العمل بمقتضاه.
* * *
(١) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٥٢٨) ٤: ١٠٦ كتاب النذور، باب ما جاء في كفاره النذر إذا لم يسم.