الصليب، أو) يعبد (١)(غير الله، أو) هو (بريء من الله تعالى، أو من الإسلام، أو القرآن، أو) من (النبي صلى الله عليه وسلم، أو) هو (يكفر بالله، أو لا يراه الله في موضع كذا) منجزاً كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا. وفي الأصح:(أو) قال: هو (يستحل الزنا، أو الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ترك الصلاة، أو الصوم، أو الزكاة، أو الحج، أو الطهارة، منجزاً؛ كليفعلن كذا، أو معلقاً؛ كإن فعل كذا فقد فعل محرَّما)؛ لما روى سالم بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال "(٢) . متفق عليه.
وعن بريدة مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قال: إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالما "(٣) . رواه أحمد والنسانى وابن ماجه بإسناد جيد.
(وعليه كفارة يمين: إن خالف) بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله حيث يحنث. وهذا على الأصح؛ لحديث زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول: هو يهودي، أو نصرانى، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين "(٤) . رواه أبو بكر.
(١) في ج: هو. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٢٩٧) ١: ٤٥٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١١٠) ١: ١٠٥ كتاب الإيمان، باب غلظ قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار ... (٣) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٥٨) ٣: ٢٢٤ كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٧٧٢) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، الحلف بالبراءة من الإسلام. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢١٠٠) ١: ٦٧٩ كتاب الكفارات، باب من حلف بملة غيرالإسلام. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٠٥٦) ٥: ٣٥٥. (٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ٣٠ كتاب الأيمان، باب من حلف بغير الله ثم حنث.