للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب: حكم المرتد)

وهو لغة: الراجع. قال الله سبحانه وتعالى: (وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) [المائدة: ٢١].

(وهو) شرعا: (من كفر ولو) كان (مميزا) بنطق أو اعتقاد أو شك أو

فعل (طوعا. ولو) كان (هازلا، بعد إسلامه ولو) كان إسلامه (كرها بحق)؛ كما لو استولى الحربيون على أم ولد لمسلم ثم أخذت منهم وقد أتت منهم بولد وامتنع من الإسلام، فإنه يضرب ويحبس حتى يسلم، فإذا أسلم بالضرب والحبس ثم ارتد كان كغيره من المرتدين؛ لأنه أكره بحق على الإسلام. وكذا عبدة الأوثان ونحوهم ممن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب إذا قاتلناهم على الإسلام.

وقد اجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد ما لم يتب. وسنده ما روى

ابن عباس (١) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من بدل دينه فاقتلوه " (٢) . رواه الجماعة إلامسلما.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ بن جبل،


(١) في أ: ما روي عن ابن عباس.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٥٢٤) ٦: ٢٥٣٧ كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتده واستتابتهم.
وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٥١) ٤: ١٢٦ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٥٨) ٤: ٥٩ كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٠٦٥) ٧: ١٠٥ كتاب تحريم الدم، الحكم في المرتد.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٣٥) ٢: ٨٤٨ كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٥٥٢) ١: ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>