قال الشيخ تقي الدين: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا
يعني: في ضمانه. قال: كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له. انتهى.
وما تقدم من ضمان الطائفتين بالسوية مالا جهل متلفه من كونه من أي الطائفتين؛ (كما لو قتل) إنسان (داخل بينهما لصلح (١) ، وجهل قاتله) من كونه من أي الطائفتين. وإن علم كون قاتله من هذه الطائفة وجهل عينه: ضمنته وحدها.
قال ابن عقيل: ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف؛ لأن الزحام
والطواف ليس فيهما تعد. بخلاف الأول. والله سبحانه وتعالى أعلم.