للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيمة المأخوذ نصاباً قطع، وإن (١) فك التأزير ولم يأخذه أو هدم الجدار ولم

ياًخذه أو فك خشبة من السقف ولم يأخذها: لم يقطع.

(ونوم على رداء، أو) على (مَجَرِّ فرس، ولم يزُل عنه) أي: عن الرداء

أو عن مجر الفرس حرز، (ونعل برجل حرزٌ)، لأن ما تقدم كذا يحرز.

إذا تقرر هذا (فمن نبش قبرًا، أو أخذ الكفن، أو سرق رِتاج الكعبة)

وهو: بابها العظيم، (أو باب مسجد، أو سقفه، أو تأزيره، أو سحب رداءه)

أي: رداء من هو نائم عليه من تحته، (أو) سحب (مجرَّ فرسه من تحته، أو)

سحب (نعلاً من رجل) أي: رجل من كان لابسه (وبلغ) المأخوذ من شيء مما

ذكر (نصاباً: قطع) في الأصح. فيما يتعلق بالمسجد؛ لأنه سرق نصاباً من

حرز مثله من غير ملك له أو لولده فيه. والمطالبة بما هو بالمسجد للإمام أو لمن يقوم مقامه.

(لا بستارة الكعبة) يعني: لا يقطع سارق ستارة الكعبة (الخارجة) نصاً.

(ولو) كانت (مَخيطة عليها) كغير المخيطة عليها؛ لأنها غير محرزة. وحمل

ابن حمدان النص على غير المخيطة عليها.

(ولا بـ) سرقة (قناديل مسجد وحُصِرِه، ونحوهما) مما جعل لنفع

المصلين؛ كالقفص المجعول لوضع نعالهم فيه في الأصح: (إن كان) السارق (مسلماً)، كسرقته من بيت المال.

(ومن سرق ثمرًا أو طَلْعاً أو جُمَّارًا أو ماشية من غير حرز كمن شجرة ولو)

كانت الشجرة (ببستان مُحوَّط فيه حافظ: فلا قطع) في الأصح، لما روى

رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع في ثمر ولا كَثَر " (٢) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي.


(١) في ج: ومن.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٨٨) ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٤٩) ٤: ٥٢ كتاب الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٢٩٩) ٤: ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>