للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا أثر له؛ لأنه لا فعل لواحد منهما في الذي فعل الآخر فلم يبق إلا القصد، والقصد إذا لم يقارنه الفعل لا يترتب عليه حكم. فيكون وجود القصد في ذلك كعدمه.

(ومن نقَب ودخل) الحرز (فابتلع) فيه (جواهر أو ذهباً) أو نحوهما

(وخرج به) قطع. أشبه ما لو أخرجه في كمه.

(أو ترك المتاع) في الحرز (على بهيمة فخرجت به) البهيمة ولو من غير

سوقها في الأصح قطع؛ لأن العادة مشي البهيمة بما يوضع عليها.

(أو) ترك المتاع (في ماء جار) فاً خرجه الماء قطع؛ لأن البهيمة والماء

لا إرادة لهما في الإخراج فكان القطع على من أراد إخراجه بذلك.

(أو أمر) من هتك الحرز (غير مكلَّف)؛ كصغير أو مجنون (بإخراجه)

أي: إخراج النصاب (فأخرجه) غير المكلف قطع الآمر؛ لأن غير المكلف

لا حكم لفعله فهو في معنى البهيمة.

(أو) ترك هاتك الحرز المتاع (على جدار) داخل الحرز (فأخرجتْه ريح)

قطع في الأصح؛ لأنه متى كان ابتداء الفعل منه لم يؤثر فعل الريح.

(أو) هتك الحرز و (رمى به) أي: بالمتاع (خارجاً) عن الحرز قطع؛

لأنه أخرجه.

(أو) هتك الحرز و (جذبه) أي: جذب المتاع (بشيء) وهو خارج

الحرز. فأخرجه بجذبه قطع؛ لأنه المباشر لإخراجه.

(أو) هتك الحرز وأخرج منه شاة و (استتبع) هاتك الحرز (سَخْل شاة)

باًن فعل ما يقتضي أن يتبعها السخل، وكانت الشاة لا تساوي نصاباً، وكانت

قيمتها مع السخل تساوي نصاباً قطع، لا إن تبع السخل الشاة من غير أن يستتبعه

في الأصح؛ لأن ذلك ليس من فعله.

(أو) هتك الحرز و (تطيَّب فيه) بطيب كان فيه وخرج به من الحرز، (و)

كان ما تطيب به (لو اجتمع بلغ) قدرا تساوي قيمته (نصاباً) قطع في الأصح؛

لأنه هتك الحرز وأخرج متاعاً قيمته نصاباً. أشبه ما لو كان غير طيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>