قطع يد سارق سرق (١) برنساً من صفة النساء قيمته ثلاثة دراهم " (٢) . رواه احمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عمر أيضاً " أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم " (٣) . رواه الجماعة.
وفي لفظ بعضهم: " قيمته ثلاثة دراهم " (٤) .
وفي رواية " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار " (٥) . رواه النسائي.
(١) في أ: وسرق. (٢) أخرجه أبو داود في " سنته (٤٣٨٦") ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٩٠٩) ٨: ٧٦ كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٣١٧) ٢: ١٤٥. (٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٤١٣) ٦: ٢٤٩٣ كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة فا قطعوا أيديهما). وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٦٨٧ ١) ٣: ٤ ١٣١ كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٨٥) ٤: ١٣٦ كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق. وأخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٤٦) ٤: ٥٠ كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٩٠٧) ٨: ٧٦ كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٥٨٤) ٢: ٨٦٢ كتاب الحدود، باب حد السارق. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٥٠٣) ٢: ٦. (٤) أخرجه الترمذي في " جامعه " (١٤٤٦) ٤: ٥٠ كتاب الحدود، باب ماجاء فى كم تقطع يد السارق. وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٩١٠) ٨: ٧٧ كحاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده. وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٢٥٨٤) ٢: ٨٦٢ كتاب الحدود، باب حد السارق. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦٢٩٣) ٢: ١٤٣. (٥) أخرجه النسائي في " سننه " (٤٩٣١) ٨: ٨٠ كتاب قطع السارق، ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة في هذا.