هذا (باب التعزير). وأصله المنع، ومنه: التعزير بمعنى النصرة؛ لأنه يمنع المعادي له والمعاند له من إيذائه، وهاهنا يمنع المعزر بتشديد الزاي وفتحها مما لا يجوز له فعله.
(وهو) في اصطلاح الفقهاء: (التأديب. ويجب) التعزير على (١) كل مكلف على الأصح. نص عليه في سب صحابي كحد وحق آدمي طلبه.
نقل الميمونى فيمن زنى صغيرا لم ير عليه شيئا.
ونقل ابن منصور في صبي قال لرجل: يا زانى ليس قوله شيئا.
وقال الشيخ تقي الدين في " رده على الرافضي ": لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
(في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة دون فرج، و) مباشرة (امرأة لامرأة، وسرقة لا قطع فيها)، كمن غير حرز أو دون نصاب، (وجناية لا قود فيها)، كصفع ووكز وهو الدفع والضرب بجميع (٢) الكف، (وقذف غير ولد بغير زنا)؛ كقوله: يا حرامي، يا شاهد زور، ونحو ذلك، (و) كـ (لعنة. وليس لمن لعن ردها) على من لعنه.