للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر (١) في " الغنية ": إن تأذى بمعرفته كزناه بجاريته وأهله وغيبته بعيب

خفي يعظم أذاه به، فهنا لاطريق له إلا أن يستحله ويبقى له عليه مظلمة ما، فيجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت والغائب.

وذكر ابن عقيل: في زناه بزوجة غيره احتمالا لبعضهم: لا يصح إحلاله؛

لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء، قال: وعندي يبرا وإن لم يملك إباحتها

ابتداء؛ كالدم والقذف. قال: وينبغي استحلاله فإنه (٢) حق آدمي فدل أنه لو أصبح فتصدق بعرضه على الناس لم يملكه ولم يبح، وإسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح، وإذنه في عرضه كإذنه في قذفه وهي كإذنه في دمه وماله. انتهى كلامه في " الفروع ".

***


(١) في ب وذكره.
(٢) في أ: فلأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>