للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: كفارة القتل]

هذا (باب كفارة القتل). سميت بذلك أخذا من الكفر بفتح الكاف وهو

الستر؛ لأنها تغطي الذنب وتستره.

والأصل في وجوبها الإجماع. وسنده قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢]، فذكر في الآية ثلاث كفارات:

إحداهن: بقتل المسلم في دار الإسلام خطأ.

الثانية: بقتله في دار الحرب وهو لا يعرف إيمانه؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

الثالثة: بقتل المعاهد وهو: الذمي في دار الإسلام؛ لقوله سبحانه

وتعالى: {وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} [النساء: ٩٢]. فأوجب الكفارة بالقتل في الجملة.

(وتلزم) الكفارة (كاملة في مال قاتل لم يتعمد) القتل أي: لم يكن قتله

عمدا محضا. (ولو) كان القاتل (كافرا، أو قنا، أو صغيرا، أو مجنونا، أو

إماما في خطإ يحمله بيت المال، أو مشاركا) في قتل في الأصح؛ لأن الكفارة

موجب قتل الآدمي. فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء؛ كالقصاص

بمباشرة (أو بسبب) ولو (بعد موته). نص أحمد على ذلك، (نفسا) مفعول

لقاتل (محرمة ولو نفسه) يعني: ولو كانب النفس المحرمة نفس القاتل على

الأصح، (أو) نفس (قنه)؛ لأن الكفاره حق مالي يتعلق بالقتل. فتعلقت بمن

ذكر؛ كالدية.

وأما الكافر فتكون عقوبة له كالحدود وذلك لعموم قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>