للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو) كان المقتول (مستأمنا)؛ لأنه آدمي مقتول ظلما. فوجبت الكفارة

بقتله؛ كالمسلم، (أو) كان المقتول (جنينا)؛ كما لو ضرب بطن امرأة فألقت

جنينا ميتا أو حيا ثم مات؛ لأنه قتل نفسا محرمة. أشبه قتل الآدمي بالمباشرة. ولاكفارة بإلقاء مضغة لم تتصور.

ويستثنى من قوله: نفسا محرمة صور يحرم فيها القتل ولا تجب فيها كفارة

أشير إليها بقوله:

(غير أسير حربي يمكنه) أي: يمكن من أسره (أن يأتي به الإمام) إذا لم

يأت به الإمام وقتله، (و) غير (نساء) أهل (حرب وذريتهم) إذا قتلهم،

(و) غير (من لم تبلغه الدعوة) إذا قتله مسلم؛ لأن هؤلاء المذكورين ليس لهم

إيمان ولا أمان. وإنما منع من قتلهم؛ لانتفاع المسلمين بهم؛ لأنهم غير

مضمونين بقصاص ولا دية. فأشبه قتلهم القتل المباح.

وحيث انتهى الكلام على قتل النفس المحرمة التي تجب فيها الكفارة والتي

لم يجب فيها كفارة، شرع في الكلام على قتل النفس المباحة فقال:

(لا مباحه؛ كـ) قتل (باغ، و) كـ (القتل قصاصا أو حدا، أو) قتله

إنسانا أراد قتله (دفعا عن نفسه)؛ لأن ذلك قتل مأذون فيه شرعا فلا تجب فيه

كفارة.

(ويكفر قن بصوم)؛ لأنه لا ملك له، (و) يكفر (من مال غير مكلف)؛

كالصغير والمجنون (وليه) في ماله.

(وتتعدد) الكفارة (بتعدد قتل). فعلى من قتل اثنين كفارتان وعلى من قتل

ثلاثة ثلاث؛ كفارات وهكذا؛ لأن كل قتل يقوم بنفسه غير متعلق بغيره. فوجب أن

يكون في كل قتل كفارة، كما يجب في كل قتل دية. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>