للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن حدث) به (مانع بعد الحول)،كالعاقل يجن: (فقسطه) يعني:

فعليه قسط ذلك الحول.

(وإلا) بأن حدث المانع قبل الحلول: (يسقط) قسط ذلك الحول عنه،

لأنه ما يجب في آخر الحول على سبيل المواساة. فسقط بحدوث المانع قبل

تمام الحول؛ كالزكاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>