للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قتل من زهوق روح، وفي جرح من بروء (١) كما يأتي في المتن؛ لأن العاقد

لا تحمل حالا.

قال في "الإنصاف ": وهذا بلا نزاع عند القائلين بالتأجيل.

(و) ما أوجب (ثلثيها) أي: ثلثي الدية (فأقل)؛ كدية المرأة ودية العين

واليد وما أشبه ذلك: (أخذ رأس الحول) أي: في رأسه (ثلث) أي: ثلث

دية، (و) أخذت (التتمه) من الو (٣) (في رأس) حول (آخر.

وإن زاد) الواجب على ثلثي الدية (ولم يبلغ دية) كاملة: (أخذ راس كل

حول ثلث، و) أخذت (التتمه) من الواجب (في رأس) حول (ثالث.

وإن أوجب) فعل الخطأ أو شبه العمد (دية أو اكثر) من دية (بجناية

واحدة؛ كضربة أذهبت السمع والبصر: فـ) إنه يؤخذ من العاقلة (في كل حول

ثلث) أي: ثلث دية.

(و) إن كان الأكثر من دية وجب (٢) (بجنايتين)؛ كضربتين أذهبت

إحداهما السمع وأذهبت الأخرى البصر، (أو قتل اثنين: فديتهما) أي:

المنفعتين أو الرجلين (في ثلاب) أي: ثلاث سنين في الأصح في الصررتين. (وابتداء حول قتل: من) حين (زهوق) أي: زهوق روح، (و) ابتداء

حول في (جرح: من) حين (برء) أي: برء الجرح؛ لأن أرش الجرح

لا يستقر إلا ببرئه.

وقال القاضي: إن لم يسر الجرح إلى شيء فحولى من حين القطع.

(ومن صار) من العاقلة (أهلا عند الحول)؛ كالصبي يبلغ والمجنون

يعقل: (لزمه) ما كان يلزمه لو كان كل الحول كذلك؛ لأنه وجد وقت الوجوب

وهو من أهل الوجوب.


(١) في ب: برء.
(٢) في ب: واجبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>