للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلي رضي الله تعالى عنهما "أنهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ".

ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا.

(ويجتهد حاكم في تحميل) أي: تحميل (١) العاقلة؛ لأن ذلك لا نص

فيه. فوجب الرجوع في تقديره إلى اجتهاد الحاكم؛ كتقدير النفقات.

(فيحمل) الحاكم (كلا) أي: كل إنسان من العاقلة (ما يسهل) ولا يشق

(عليه). نص عليه؛ لأن التحمل على سبيل المواساة للجانى والتخفيف عنه

ولا يخفف عن الجانى بما يثقل على غيره.

وقال أبو بكر: يجعل على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربعا، وهو

رواية عن أحمد. والموسر هنا: من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه؛ كالحج وكفارة الظهار.

(ويبدأ) في التحميل (بالأقرب) فالأقرب (كإرث). فيقسم على الآباء

والأبناء، ثم على الإخوة، ثم بني الإخوة، ثم على الأعمام ثم بنيهم، ثم أعمام

الجد ثم بنيهم، كذلك أبدا. حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق،

ثم على عصباته الأقرب فالأقرب؛ لأن ذلك حكم يتعلق بالتنصب. فوجب أن

يقدم فيه الأقرب فالأقرب؛ كالميراث.

(لكن: تؤخذ من بعيد لغيبة قريب) في الأصح.

وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الأقرب ليطالبه بها.

إذا تقرر هذا فمتى اتسعت أموال الأقربين للدية لم يتجاوزهم، وإلا انتقل

إلى من يليهم.

(فإن تساووا) في القرب (وكثروا) وقدروا على حمل الواجب: (وزع

الواجب بينهم) بحيث ما يسهل على كل واحد منهم ولم يتجاوزهم. وإن لم

تتسع أموالهم لحمل الواجب انتقل إلى من يليهم.

(وما أوجب ثلث دية) فقط: (أخذ في رأس الحول) الآتى بعد مضي سنة


(١) في أ: في تحميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>